السيد عبد الأعلى السبزواري
113
جامع الأحكام الشرعية
( مسألة 100 ) : لا فرق في الكلام المبطل بين أن يكون هناك مخاطب أم لا ، ولا بين أن يكون مضطرا أم مختارا ، نعم ، لا تبطل الصلاة بمثل التنحنح والنفخ أو الأنين والتأوه ولو قال : ( آه ) أو ( آه من خطاياي ) فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل وإلا بطلت . ( مسألة 101 ) : لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة سواء كان بقصد العبادة المحضة أو كان لغرض التنبيه على الشيء كما إذا قال ( يا اللّه ) وأراد التنبيه . نعم ، لو لم يكن الدعاء مناجاة مع اللّه تعالى بل كان مخاطبة مع الغير كما لو قال لأحد « غفر اللّه لك » أو كان من تسميت العاطس فالأحوط وجوبا إتمام الصلاة ثم الإعادة . ( مسألة 102 ) : لا يجوز الدعاء بالمحرّم في أثناء الصلاة ولو دعا كذلك فالأحوط وجوبا الإتمام ثم إعادتها . ( مسألة 103 ) : لا يجوز للمصلّي ابتداء السلام ويجب عليه ردّ السلام فورا وإسماعه وإذا لم يرد ومضى في صلاته صحت وإن أثم ويجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم عليه فلو قال المسلّم : « سلام عليكم » يجب أن يقول المصلّي « سلام عليكم » بل الأحوط وجوبا المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع وإذا سلّم « عليكم السلام » فالأحوط وجوبا في الصلاة الجواب ( عليكم السلام ) بقصد القرآنية ولو بالتلفيق من آيتين وإذا سلّم المسلم بدون ( عليكم ) فالأحوط وجوبا أن يكون الجواب كذلك في الصلاة . نعم ، في غير حال الصلاة يستحب الرد بالأحسن . ( مسألة 104 ) : لو سلّم المسلّم بالملحون وجب الجواب صحيحا ولو كانت التحية بغير السلام مثل ( صبّحكم اللّه بالخير ) لا يجب الرد إن لم ينطبق عليه إيذاء المؤمن وإهانته وإلا فيجب ، والأحوط وجوبا الرد بقصد الدعاء محضا مثل « صبحك اللّه بالخير » . ( مسألة 105 ) : لو كان المسلم امرأة أو صبيّا مميزا يجب الرد . نعم